يعطي الأنثى كما يعطي الذكر، واحتجوا بظاهر عموم حديث النعمان ﵁:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، و «أولاد» صالحة للذكر والأنثى، وبقوله ﷺ:«أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟»(١)، فظاهره أنهم يعطون بالسوية ليكون البر بالسوية، ولكن لا دلالة في ذلك.
أما الأول: فإن قوله: «اعدلوا بين أولادكم»، ولم يقل سوّوا، بل قال:«اعدلوا»، ولا نرى أعدل من الله ﷿ وقد قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، فالعدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.
ثانياً: أنه في بعض ألفاظ الحديث قال: «ألك بنون؟»(٢) قال: نعم، قال:«هل أعطيتهم مثله؟» قال: لا، قال:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، فقوله:«ألك بنون» يفيد أن القضية بين النعمان بن بشير ﵁ وإخوانه وهم ذكور، وأنه ليس هناك أخوات فإذا كانوا ذكوراً فإنه يجب التسوية.
ثالثاً: أن قوله: «أتريد أن يكونوا لك في البر سواء؟» نقول: هم إذا علموا أن أباهم أعطاهم على حسب قسمة الله، لم يكن في قلب أحدهم حقد ولا غل على الأب، فيبرُّونه على السواء، فالصواب ما ذهب إليه المؤلف ﵀ أن التعديل يكون بقدر إرثهم.
(١) سبق تخريجه ص (٣٦). (٢) أخرجه مسلم في الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (١٦٢٣) (١٥).