وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ﴾ [المائدة: ٩١]؛ ولأن هذا الدين دين التآلف، ودين الأخوة والمحبة حتى قال الرسول ﷺ:«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(١).
وكذلك ـ أيضاً ـ يحرم الشراء على شرائه؛ لقول النبي ﷺ:«لا يبع بعضكم على بيع بعض»(٢)، والشراء نوع من البيع، ولما فيه من العدوان على أخيه، وإحداث للعداوة والبغضاء.
وقوله:«على بيع أخيه» هل المراد أخوة النسب، أو أخوة الرضاع؟ أو أخوة الدين؟
الجواب: أخوة الدين؛ لقول النبي ﷺ:«المسلم أخو المسلم»(٣).
وعلم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر، ولو كان له عهد وذمة؛ لأنه ليس أخاً له، والنبي ﵊ قال:«على بيع أخيه»، والكافر ليس بأخ، ولأن الكافر لا حرمة له، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر، وقالوا: لنا ظاهر اللفظ، ولا يحرم البيع إلا على بيع المسلم.
والقول الثاني في المسألة: أنه يحرم البيع على بيع المعصوم، سواء كان مسلماً أو كافراً أو ذميّاً؛ لأن العدوان على
(١) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (١٣)؛ ومسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه (٤٥) عن أنس ﵁. (٢) سبق تخريجه ص (٩٣). (٣) أخرجه البخاري في المظالم/ باب لا يظلم المسلمُ المسلمَ (٢٤٤٢) ومسلم في الأدب/ باب تحريم الظلم (٢٥٨٠) عن ابن عمر ﵄.