١ ـ أنه ثَبَتَ عنِ النبيِّ ﷺ أنَّه حين أراد الطَّواف تَوَضَّأ ثمَّ طاف (١).
٢ ـ حديث صفيَّة لمَّا قيل له: إِنَّ صَفِيَّة قد حاضَتْ، وظنَّ أنها لم تَطُفْ للإِفاضة فقال:«أحابستنا هي؟»(٢).
والحائِضُ معلوم أنَّها غيرُ طاهِرٍ.
٣ ـ حديث عائشة أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها حين حاضت:«افعلي ما يفعل الحاجُّ غيرَ أنْ لا تطوفي بالبيت»(٣).
٤ ـ قوله ﷺ:«الطَّواف بالبيت صلاة؛ إِلا أنَّ الله أباح فيه الكلام؛ فلا تَكلَّموا فيه إِلا بخير»(٤) .....
(١) رواه البخاري، كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إِذا قدم مكة، رقم (١٦١٤، ١٦١٥)، ومسلم، كتاب الحج: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإِحرام وترك التحلل، رقم (١٢٣٥) من حديث عائشة. (٢) (٣) (٤) رواه الترمذي، كتاب الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف، رقم (٩٦٠)، وابن خزيمة رقم (٢٧٣٩)، وابن حبان رقم (٣٨٣٦) وغيرهم من حديث ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً. ورجَّح رواية الوقف: النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي. ورجّح رواية الرفع: ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن حجر. انظر: «التلخيص الحبير» رقم (١٧٤)، «موافقة الخُبر الخبر» (٢/ ١٣١).