وفي اصطلاح الأصوليين: هي ما أمر به لا على وجه الإلزام.
وقوله:«لمريده»، أي: لمريد النسك.
قوله:«غسل» وذلك لثبوته عن النبي ﷺ فعلاً وأمراً.
أما فعله فإنه ﷺ«تجرد لإهلاله واغتسل»(١).
أما أمره فإن أسماء بنت عميس ﵂ امرأة أبي بكر ﵁، نفست في ذي الحليفة، أي: ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي ﷺ كيف أصنع؟ قال:«اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي»(٢)، ومعنى «استثفري» أي: تحفَّظي، فالشاهد من هذا قوله:«اغتسلي»، فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة، ولا غيرها مما يشترط له الطهارة.
وقوله:«سن لمريده» مريد اسم فاعل مضاف، واسم الفاعل بمنزلة الموصول، بل إن النحويين يقولون: إن (الـ) في اسم الفاعل موصولة، قال ابن مالك ﵀:
(١) أخرجه الترمذي في الحج/ باب ما جاء في الاغتسال عن الإحرام (٨٣٠)؛ وابن خزيمة (٢٥٩٥)؛ والدارقطني (٢/ ٢٢٠)؛ والبيهقي (٥/ ٣٢) عن زيد بن ثابت ﵁. وقال الترمذي: «حسن غريب». (٢) أخرجه مسلم في الحج/ باب صفة حج النبي ﷺ (١٢١٨) عن جابر ﵁.