وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرّاً حتى تتم؟
فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً.
قوله:«أو حجُ» تقرأ بدون تنوين لما سبق.
أي: من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه.
والدليل على ذلك: أن امرأة سألت النبي ﷺ: «أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم»(١).
وكذلك أيضاً حج الفريضة بأصل الإسلام، والدليل على ذلك:
١ ـ حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال:«من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال:«أحججت عن نفسك»؟ قال: لا، قال:«حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»(٢).
(١) سبق تخريجه ص (٤٦). (٢) أخرجه أبو داود في المحصر/ باب النحر قبل الحلق في الحصر (١٨١١)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب الحج عن الميت (٢٩٠٣)؛ وابن خزيمة (٣٠٣٩)؛ وابن حبان (٣٩٨٨)؛ والدارقطني (٢/ ٢٦٧)؛ والبيهقي (٤/ ٣٣٦)؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وانظر: «نصب الراية» (٣/ ١٥٥)؛ و «التلخيص» (٩٥٨)؛ و «الإرواء» (٤/ ١٧١).