ولو فرض أن الله عافاه، والله على كل شيء قدير، فلا يلزمه أن يصوم، لأنه يجب عليه الإطعام وقد أطعم، فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام.
وقوله:«ولو بعد رمضان آخر» هذا إشارة للخلاف الذي سبق ذكره.
قوله:«وإن مات وعليه صومُ»«إن» شرطية، وفعل الشرط:«مات»، وجوابه:«استحب لوليه قضاؤه».
وقوله:«وعليه صوم» تقرأ بدون تنوين على نية المضاف إليه، أي: وإن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه، ولا يجب، وإنما يستحب أن يقضيه لما يلي:
١ ـ قول النبي ﷺ:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه»(١) وهذا خبر بمعنى الأمر.
٢ ـ أن امرأة أتت إلى النبي ﷺ وسألته:«أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي ﷺ: نعم ـ يعني صومي عنها ـ وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمها، فإنه تبرأ ذمتها به فكذلك الصوم»(٢).
(١) أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم (١٩٥٢)؛ ومسلم في الصيام/ باب قضاء الصوم عن الميت (١١٤٧) عن عائشة ﵂. (٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم (١٩٥٣) ومسلم في الصيام/ باب قضاء الصوم عن الميت عن ابن عباس ﵄ (١١٤٨) (١٥٥).