الحال الثالثة: إذا أفطرتا لمصلحتهما، ومصلحة الجنين، أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحال، والمذهب أنه يُغلب جانب مصلحة الأم.
وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي: إذا كان الإفطار لمصلحة الغير، الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة (١).
والقول الثاني: أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعاً واستدلوا بما يأتي:
١ ـ حديث:«إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع»(٢).
٢ ـ أثر ابن عباس ﵄:« … والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا»(٣) ولم يذكر القضاء.
القول الثالث: التخيير بين القضاء والإطعام.
القول الرابع: يلزمها القضاء فقط دون الإطعام (٤)، وهذا
(١) وهو المذهب. (٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٤٧)؛ وأبو داود في الصيام/ باب في الصوم في السفر (٢٤٠٨)؛ والترمذي في الصيام/ باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (٧١٥)؛ والنسائي في الصوم/ باب وضع الصيام عن المسافر (٤/ ١٨٠)؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (١٦٦٧) عن أنس بن مالك ـ أحد بني قُشَير ﵁، وحسنه الترمذي، وفي تخريج «المشكاة» (٢٠٢٥) «سنده جيد». (٣) سبق تخريجه ص (٣٤٨). (٤) وهو مروي عن ابن عباس ﵄ كما في «مصنف عبد الرزاق» (٧٥٦٤).