٤ ـ أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، ولقد قال النبي ﷺ:«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»(٦) وهذا مثل العبد، والفرس، والثياب، وهي لا زكاة فيها.
٥ ـ أن هذا الحلي ليس مرصداً للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة.
وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد، ومالك، والشافعي ﵏ على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)؛ وأبو عبيد في الأموال (١٢٧٧)؛ والدارقطني (٢/ ١٠٩)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)؛ وعبد الرزاق (٧٠٤٦)؛ والشافعي في «المسند» (٦٢٩) (ترتيب)؛ وأبو عبيد في الأموال (١٢٧٥)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨). (٣) أخرجه مالك (١/ ٢٥٠)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)؛ وعبد الرزاق (٧٠٤٧)؛ والشافعي في «المسند» (٦٢٨)؛ وأبو عبيد في «الأموال» (١٢٧٦)؛ والدارقطني (٢/ ١٠٩)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨). (٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٥٠)؛ والشافعي في «المسند» (٢٦٧)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)؛ وعبد الرزاق (٧٠٥١)؛ وأبو عبيد في الأموال (١٢٧٨)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨)؛ وصححه ابن حزم في المحلى (٦/ ٧٩). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)؛ والدارقطني (٢/ ١٠٩)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨). (٦) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة (١٤٦٤)؛ ومسلم في الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (٩٨٢) عن أبي هريرة ﵁.