إن قلنا: بأن ما نبت في أرضه من المباح ملك له، وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله.
وإذا قلنا: لا يملكهُ وهو الصحيح، فلا زكاة عليه فيما يجنيه منه؛ لأنَّهُ حين الوجوب ليس ملكاً له، وإنما صححنا أنه ليس ملكاً له؛ لقول النبي ﷺ:«الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار»(١)، وهذا من الكلأ.
والخلاصة: أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتاً أم لم يكن، وأنه يشترط لذلك شرطان:
الأول: بلوغ النصاب.
الثاني: أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
مسألة: هل يشترط أن يكون الحب والثمر قوتاً؟
المذهب: لا يشترط، فما دام مكيلاً مدخراً ففيه الزكاة.
القول الثاني: يشترط أن يكون قوتاً.
لكن ظاهر عموم قول الرسول ﷺ:«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(٢) يشمل ما كان قوتاً، وما كان غير قوت.
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٤)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في منع الماء (٣٤٧٧) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ؛ وأخرجه ابن ماجه في الرهون/ باب المسلمون شركاء في ثلاث (٢٤٧٢) عن ابن عباس ﵄ وفيه عبد الله بن خراش ضعيف، كما قال البوصيري؛ وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٣) عن أبي هريرة ﵁ مرفوعاً بلفظ «ثلاث لا يمنعن … » الحديث، وصحح إسناده البوصيري في «الزوائد»، والحافظ في «التلخيص» (١٣٠٤). (٢) سبق تخريجه ص (٦٧).