«وبركاته» دون الثانية، فيقول في الأولى:«السَّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته»، وفي الثانية:«السلام عليكم ورحمة الله» الحديث أخرجه أبو داود (١) قال الحافظ ابن حجر: إن إسناده صحيح.
خامساً: لو اقتصرَ على تسليمةٍ واحدةٍ فهل يجزئ؟
الجواب: هذا أيضاً موضع خلاف بين العلماء (٢)، فمنهم مَن قال: يجزئ؛ لحديث عائشة:«وكان يختِم الصَّلاة بالتسليم»(٣)، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة.
ومنهم مَن قال: لا يجزئ؛ لأن «أل» في «التسليم» للعهد الذهني، أي: بالتسليم بالمعهود وهو «السلام عليكم ورحمة الله» عن اليمين، و «السلام عليكم ورحمة الله» عن اليسار، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٤)، واستدلُّوا لذلك:
١ ـ بقوله ﷺ:«إنَّما كان يكفي أحدُكم أن يضع يدَه على فخذه ويسلِّم على أخيه من على يمينه ومن على شماله»(٥) وقالوا: إن ما دون الكفاية لا يكون مجزياً.
٢ ـ محافظته ﷺ على التسليمتين حضراً وسفراً، في حضور البوادي، والأعراب، والعالم، والجاهل وقوله:«صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»(٦) يدلُّ على أنه لا بُدَّ منهما.
(١) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في السلام (٩٩٧). (٢) «المغني» (٢/ ٢٤٣ ـ ٢٤٤)، «المجموع» (٣/ ٤٦٢ ـ ٤٦٣). (٣) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة (٤٩٨) (٢٤٠). (٤) «منتهى الإرادات» (١/ ٢٢١). (٥) تقدم تخريجه ص (٢٠٩). (٦) تقدم تخريجه ص (٢٧).