التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراشِ وسرِيرِ مما يُعدّ لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة.
قلت: ذكره في باب الكاف، لأن التاء فيه زائدة.
ص- قال (١) أبو داود: كذا قال يحيى القطان، عن شعبة:" أقدمهم قراءةَ ".
ش- أي: كما روى أبو الوليد الطيالسي، عن شعبة في روايته المذكورة:" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة " كذلك قال يحيى القطان، عن شعبة:" أقدمهم قراءةَ ".
٥٦٥- ص- نا ابن معاذ: نا أبي، عن شعبة بهذا الحديث قال فيه:" ولا يؤم الرجلُ الرجلَ (٢) "(٣) .
ش- ابن معاذ: هو عُبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري.
قوله:"بهذا الحديث " أي: الحديث المذكور، وقال فيه:" ولا يَؤم الرجلُ الرجلَ في بَيْته " الرجل الأول مرفوع بالفاعلية، والثاني منصوب على المفعولية.
٥٦٦- ص- نا الحسن بن علي: نا عبد الله بن نُمير، عن الأعمشِ، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج الحَضْرمي قال: سمعت أبا مسعود، عن النبي- عليه السلام- بهذا الحديث قال:" فإن كانوا في القراءة سواءَ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةَ "، ولم يَقُل:" فأقدمهم قراءةَ (٤) "(٥) .
(١) يأتي هذا النص في سنن أبي داود بعد الحديث الآتي. (٢) زاد في سنن أبي داود: " في سلطانه ". (٣) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة (١ ٩ ٢ / ٦٧٣) . (٤) زيد في سنن أبي داود: " قال أبو داود: رواه حجاج بن أرطأة، عن إسماعيل قال: "ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه ". (٥) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة=