° [١٤٩٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ خَدِيجَةَ قَطُّ، وَمَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِنْ غَيْرَتِي عَلَى خَدِيجَةَ، وَذَلِكَ (٣) مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يَذْكُرُهَا.
° [١٤٩٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمْ يَنْكِحْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ.
(١) في الأصل: "سريتين" بالنصب، والمثبت من (س) وهو الجادة. ° [١٤٩٣٨] [التحفة: خ م ت س ١٠١٦١] [شيبة: ٣٢٩٥٥]. (٢) قوله: "بنت عمران" من (س). ° [١٤٩٣٩] [التحفة: م ١٦٦٦١، خ م ت ١٦٧٨٧، خ م ١٦٨١٥، خ س ١٦٨٨٦، ق ١٧٠٩٦، خ ١٧١٤٤، خ ١٧٢٥٣]. (٣) في الأصل: "في ذلك" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مستدرك الحاكم" (٤٩٢٣) من طريق عبد الرزاق، به.