• [١٢٧٦٤] [شيبة: ١٨٣٨١، ١٨٣٨٢]. (١) ليس في الأصل، واستدركناه من "مصنف ابن أبي شيبة" (١٨٣٨١) عن ابن علية، عن أيوب، به. (٢) في الأصل: "رددت"، والأظهر ما أثبتناه. (٣) في الأصل: "استحلفت" وهو خطأ، والأظهر ما أثبتناه؛ فقد أخرج مالك في "الموطأ - رواية أبي مصعب" (١١٣٦) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها".