لَيْسَ من حكم الْعلَّة، ثمَّ يجوز جلبها للتَّحْرِيم فَقَط، لِأَنَّهُ أَعم.
وَمن يرى أَن الْعلَّة لَا تستدعي أَحْكَامهَا لَا يلْزم؛ لِأَنَّهَا تكون عِلّة فِي مَوضِع دون آخر.
وَمثل: النِّكَاح الْمَوْقُوف لَا يبح فَبَطل.
فَيُقَال: اعْتبرت فَسَاد الأَصْل بِفساد الْفَرْع؛ لِأَن الْإِبَاحَة حكم العقد: ففاسد لِأَن العقد يُرَاد لأحكامه، قَالَه ابْن مُفْلِح.
قَوْله: (اخْتِلَاف الضَّابِط فِي الأَصْل وَالْفرع: كتسببوا بِالشَّهَادَةِ فَوَجَبَ الْقود كالمكره، فَيُقَال: ضباط الْفَرْع الشَّهَادَة، وَالْأَصْل الْإِكْرَاه، فَلَا يتَحَقَّق تساويهما، وَجَوَابه: بَيَان أَن الْجَامِع التَّسَبُّب الْمُشْتَرك بَينهمَا، وَهُوَ مضبوط عرفا أَو بِأَن إفضاءه فِي الْفَرْع مثله، أَو أرجح) .
من القوادح اخْتِلَاف الضَّابِط.
فَيَقُول الْمُعْتَرض: فِي قياسك اخْتِلَاف الضَّابِط من الأَصْل وَالْفرع، فَلَيْسَ ضَابِط الأَصْل فِيهِ هُوَ ضَابِط الْفَرْع، فَلَا وثوق بِمَا ادعيت جَامعا بَينهمَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute