وَالِاحْتِيَاط فِيمَا ثَبت وُجُوبه: كَصَلَاة فَائِتَة من يَوْم وَلَيْلَة، أَو الأَصْل ثُبُوته: كالثلاثين من رَمَضَان.
فَأَما مَا احْتمل الْوُجُوب وَغَيره فَلَا.
وَيمْنَع التنفير.
ولحصول الْمُفَارقَة فِي أَشْيَاء.
وَلَا يلْزم من كَونه حَقًا وُجُوبه.
فَإِن قيل: فعله كتركه.
رد: لَا يجب ترك مَا ترك الْأَمر بِهِ، وَيجب بِالْأَمر.
وَقَالَ ابْن عقيل: (إِن فعل وَترك، مغايرا بَين شَخْصَيْنِ، أَو مكانين، أَو زمانين، وَجب التّرْك، وَإِلَّا فَلَا.
على أَن بَيَانه عِلّة تَركه [أكل] الضَّب، وَفسخ الْحَج، يُعْطي: أَن تَركه يجب الِاقْتِدَاء بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُفَسر وَلَا يخص، وَلم يَجعله الْقَائِل بالندب ندبا) .
قَالَ ابْن مُفْلِح: (كَذَا قَالَ) .
الْقَائِل بالندب: لِأَنَّهُ الْيَقِين، وغالب فعله.
رد: بِالْمَنْعِ، [وَبِمَا] سبق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.