فهي أظهر من غيرها في عدم إرادة تعيين الاسم بها، وإنما هو ذكر للكتاب بأحد أوصافه وهو كونه مختصرًا، ولذا لو جردنا اسم الكتاب من اسم المؤلف في هذه التسمية لم يفدنا شيئًا في تعيين الاسم.
بقيت الطريقة الرابعة، وهذه الطريقة يظهر فيها تسمية الكتاب باسم مستقل قائم بذاته، لا تشوبه شائبة كونه وصفًا أو بيانًا للكتاب، والتسمية هي:«الإحكام في اختصار أصول الأحكام».
ويقوي هذا الاسم وروده في نسخة مُتَقَدِّمة كتبت بعد وفاة المصنف بخمس وخمسين سنة تقريبا، وورد في خاتمتها أنها مقابلة على نسختين صحيحتين:
إحداهما بخط الشيخ تقي الدين الجراعي، ونسخة الجراعي هذه مقابلة ومصححة.
والثانية نسخة عليها خط الشيخ تقي الدين بن قندس صاحب «حاشية الفروع»، وهي نسخة مقابلة أيضاً.
والذي أراه ترجيح الاسم الذي ذكر في مخطوط (الأصل)، وهو «الإحكام في اختصار أصول الأحكام»، وذلك لما تقدم من تقوية لهذا الاسم بمميزات هذه النسخة.
وكون ناسخ (الأصل) - مع قوة نسخته للأوجه المتقدمة - يجزم باسم الكتاب؛ فهذا يدل على أن للتسمية أصلا، فلعله وجدها في نسخ أخرى، أو أخذها بطريق آخر معتبر كالنقل بالسماع من الشيوخ، لا سيما مع قرب عهده بالمصنف فقد نسخها في سنة (٨٥٨ هـ).