مَسْأَلَة: ما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» -[ففي](١) صحة الصلاة بها: رواتان (٢)(٣).
وقال البغوي (٤) من الشافعية: هو ما وراء (٥) العشرة (٦).
(١) كذا في (ج). وفي (الأصل) و (أ) و (ب) و (د): «وفي». (٢) في (أ): «روايات». (٣) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٢٢)، التمام (١/ ١٦٤)، المستوعب (٢/ ١٤٩)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٦٦)، الفروع (٢/ ١٨٥)، الإنصاف (٣/ ٤٦٩ - ٤٧٠) تتخرّج الروايتان المذكورتان إذا اعتبرنا أن من غير المتواتر ما يكون قرآناً، والمصنف حصر القرآن بالمتواتر كما مرّ في (ص ٦٧/) من المتن، وإذا حصرنا القرآن بالمتواتر فينبغي ألا تصح الصلاة إلا بما تواتر، فلا يتخرج الخلاف إذا. (٤) هو محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تفقه على القاضي حسين بن محمد المَرْوَرُّوذِي، وكان من أخص تلامذته به، وسمع منه الحديث ومن جماعات غيره، وكان أحد أئمة المذهب في التفسير والحديث والفقه، ومن مصنفاته: شرح السنة، ومعالم التنزيل، والمصابيح، وكتاب التهذيب وهو في المذهب، وتوفي سنة (٥١٦). انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٣٩)، طبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٧٥)، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (٢/ ٥٤٨). (٥) في (أ): «روى». (٦) العشرة هم: القراء السبعة - وتقدم ذكرهم قريبا في هامش (ص/ ٧٧) ـ، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف. انظر: إبراز المعاني (٩)، البرهان في علوم القرآن (١/ ٤٧٨)، منجد المقرئين (١٨). والبغوي قد ذكر تسعة قراء - العشرة عدا خلفا - ثم قال: «فذكرت قراءات هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها». وقال المحلي: «ولا يضر في العزو إلى البغوي عدم ذكره خلفا؛ فإن قراءته - كما قال المصنف - ملفقة من القراءات التسعة، إذ له في كل حرف موافق منهم، وإن اجتمعت له هيئة ليست لواحد منهم فجعلت قراءة تخصه». =