والمشهور الأول (١)، ومحله: إذا كانت الهدية بعد الولاية قدر ما كانت قبل الولاية أو مثلها، فلو كانت أكثر أو أرفع، مثل أن كان يُهادِيه بالطعام، فصار يهاديه بالثياب، قال في «الحاوي»(٢) و «التهذيب»(٣) و «الكافي»(٤): لم يَجُزْ قبولها.
وقال الرافعي: إنها تصير كهدية من لم يُعهد منه الهدية (٥).
وقال الماوردي أيضًا فيما إذا كانت عادته أن يُهدي إلى الإمام قبل الولاية قدرا معلومًا، فأهدى إليه بعد الولاية أكثر منه: لا يحرم القبول إذا كان من جنس الأول (٦).
وفي الفرق غموض.
هذا حكم الهدية للقاضي ممَّن له عادة بالهدية إليه قبل الولاية.
[حكم الهدية إلى القاضي إذا لم تكن له عادة]
وحاصل القول فيها: أنها في حال الخصومة حرام؛ لئلا ينكسر قلب خصمه، وفي غير حال الخصومة إن زاد على عادته فكذلك، وإن لم يزد جاز، والأولى تركها.
أما من ليست له عادة: فالذي قاله العراقيون والبغوي (٧)
(١) وهو ما ادعى البندنيجي أنه المذهب، ومن قول المصنف ﵀: (إن من أصحابنا … ) إلى هذا الموضع في كفاية النبيه ١٨/ ١٠٦، والذي يظهر أن المصنف ﵀ نقله عن ابن الرفعة، والله أعلم. (٢) لأبي الحسن الماوردي، ينظر: ١٦/ ٢٨٦. (٣) للبغوي، ينظر: ١٨/ ١٧٤، ١٧٥. (٤) لأبي عبد الله الزبيري، لم أقف عليه مطبوعاً، وسيأتي ذكر للكتاب والكلام فيه. (٥) ينظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٤٦٨. (٦) وهناك وجه آخر: أنه لا يجوز أن يقبلها، لجواز أن تحدث له محاكمة ينسب بها إلى الممايلة، ينظر: الحاوي ١٦/ ٢٨٦، والله أعلم. (٧) ينظر: التهذيب ٨/ ١٧٤.