للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل السابع فيما ذكره الحنابلة وغيرهم]

[نقل قول ابن قدامة الحنبلي في ذلك]

قال ابن قدامة الحنبلي في (المغني) من كتبهم في كتاب القضاء: ولا نقل قول ابن قدامة يقبل هدية ممن لم يكن يهدي إليه قبل ولايته؛ لأن الهدية في الغالب يقصد بها الحنبلي في ذلك استمالة قلبه؛ ليعتني به في الحكم فيشبه الرشوة.

وقال مسروق: إذا قبل القاضي الهديَّةَ أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكُفر (١).

ولحديث أبي حميد (٢)؛ ولأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدل أنها من أجلها؛ ليتوسل بها إلى ميل الحاكم معه على خصمه، فلم يَجُز قبولها كالرشوة.

فإن كان يُهدي إليه قبل/ [١/ ٠١] ولايته جاز قبولها بعد الولاية، ويُستحَبُّ التنزه عنها، وإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومة أو فَعَلَها حال الحكومة، حَرُمَ.

فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف، قال الله تعالى: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (٣)، وقال : «لعن الله الراشي والمرتشي»، رواه أبو هريرة، وزاد: «في الحكم» (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢٣٨٤)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الوالي والقاضي يهدى إليهما ٦/ ٥٤٤.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سورة المائدة، جزء من الآية رقم (٤٢).
(٤) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>