ورواه أبو بكر في «زاد المسافر»(١)، وزاد:«والرائش»، وهو السفير بينهما.
قال كعب: الرشوة تُسَفِّهُ الحليم، وتُعمي عين الحكيم.
فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع حقًا فملعون، وإن رشاه ليدفع ظُلمَه ويَجْزِيَه على واجبه، فقد قال عطاء، وجابر بن زيد، والحسن: لا بأس أن يُصانِعَ عن نفسه، فإن ارتشى الحاكم أو قبل هدية ليس له قبولها، فعليه ردها إلى أربابها؛ لأنه أخذها منهم بغير حقّ، فأشبه المأخوذ بعقد فاسد.
ويحتمل أن يجعلها في بيت المال؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر ابن اللتبية (٢) بردها على أربابها.
وقال أحمد: إذا أهدى البطريق (٣) إلى صاحب الجيش عينا أو فضة، لم يكن له دون سائر الجيش.
قال أبو بكر: يكونون فيه سواء (٤).
وقال ابن قدامة أيضًا: يجوز للقاضي أخذ الرزق، وقال أبو الخطاب: يجوز مع الحاجة، فأما مع عدمها فعلى وجهين.
وقال أحمد: ما يُعجبني أن يأخذ على القضاء أجرًا، وإن كان فبقدر شغله مثل ولي اليتيم، وكان ابن مسعود والحسن يكرهان الأجر على القضاء (٥)، فأما
(١) ذكره ابن أبي يعلى في ترجمته، في: طبقات الحنابلة ٢/ ١٢٠. (٢) سبق تخريجه. (٣) البطريق بلغة أهل الشام والروم: هو القائد، معرَّب. ينظر: لسان العرب ١٠/ ٢١، القاموس المحيط ص ٨٦٨. (٤) ينظر: المغني ١٤/ ٥٨ ـ ٦٠. (٥) أخرج خبر الحسن، ابن أبي شيبة في: باب في القاضي يأخذ الرزق، من كتاب البيوع =