وأعطى [عليها](١) رشوة، فولايته باطلة، وقضاؤه مردود، وإذا أعطى رشوة على عزل قاض؛ ليتولى مكانه فكذلك، وإن أعطاها على عزله دون ولايته نفسه (٢) فعزل الأول برشوته واستقضى هو مكانه لغير رشوة، نظر في المعزول؛ فإن كان عدلا فإعطاء الرشوة على عزله حرام، والمعزول على قضائه إلا أن يكون من عزله قد تاب برد الرشوة قبل عزله. وقضاء المستخلف (٣) باطل، إلا أن يكون المستخلف أيضا قد تاب قبل الولاية، فيصح قضاؤه، وإن كان المعزول جائرا (٤) لم يبطل قضاء المستخلف، قلت ذلك كله على مذهبهما تخريجا.
[تخريج حكم آخذ المعدل والشاهد وحكم القاضي والجلاد ووكلاء الخصوم]
فأما المعدل (٥) فلا يجوز له أخذ الأرزاق على ذلك من بيت المال ولا … غيره، كما لا يجوز للشاهد أن يأخذ على ذلك شيئا على شهادته، قلته تخريجا.
واختلف قول الشافعي [والكوفي في أرزاق ترجمان القاضي فقياس قول
(١) في الأصل: (عليه)، وبالرجوع إلى المصدر الذي نقل منه المصنف ﵀ ـــــ هنا وهو كتاب أدب القاضي لابن القاص ١/ ١١٤، وجدت أن الكلمة هي (عليها) بدل (عليه). ويظهر أن كلمة (عليها) راجعة إلى القبالة، والله أعلم. (٢) فتحصل عندنا ثلاث حالات: أ ـ أن يعطي من يريد أن يتولى القضاء رشوة؛ ليولى. ب ـ أن يعطي من يريد أن يتولى القضاء رشوة؛ ليعزل قاضيا ويولى بدلا منه. ج ـ أن يعطي من يريد أن يتولى القضاء رشوة؛ ليعزل قاضيا فقط، ولا يريد أن يولى بدلا منه. (٣) المستخلف هنا في كلام المصنف غير الاستخلاف الذي يذكر في كتب الفقه والنظام، ومراد المصنف هنا بالمستخلف: هو الذي خلف القاضي المعزول حسب المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف جملة، وأشرت إليها تفصيلا. (٤) جائرا: من الجور، وهو نقيض العدل. ينظر: العين، ٦/ ١٧٦، مادة (جور). (٥) المعدل: هو المزكي للشهود ببيان عدالتهم. ينظر: الأنساب، للسمعاني ١٢/ ٣٤٢.