[أبي](١) الصباح الواسطي، عن عبد العزيز بن سعيد، عن عمرو بن عبسة، عن النبي ﷺ قال:«لا يَتَمَنَّيْنَّ أحدكم الموت إلا أن يرى في الإسلام بيع الحكم»(٢).
وأسنده أيضا عن [عبس](٣) الغفاري (٤)، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بادروا بالموت قبل خصال ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، ونشء يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل يغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها»(٥)
الحديث الثاني: وبالإسناد إلى الترمذي، قال:«باب ما جاء في هدايا الأمراء»:
(١) ما وقع عند النقاش: (عن الصباح)، صوابه: (عن أبي الصباح). (٢) بهذا الإسناد بنصه في أحاديث مسندة في القضاء لأبي نعيم الأصبهاني ص ١٠، وموضوعات المستدرك للذهبي ص ٣٤، وابن كثير في جامع المسانيد والسنن ٦/ ٥٨٠. (٣) في الأصل: (عنس)، كذا قال ﷺ. ولم أقف على هذه النسبة في شيء من الكتب المطبوعة، إلا ما ذكر ابن كثير في النهاية ١/ ٤٨، نقلا عن الإمام أحمد: وفي مسند الإمام أحمد ٢٥/ ٤٢٧ (عبس)، وكذا في الجرح والتعديل ٧/ ٣٥، ٤٠، وكذا في المؤتلف ٢/ ١٢٥، ١٤١، وكذا في تاريخ ابن أبي خثيمة ١/ ٤٣٠، ٤٣١، وكذا في أسد الغابة ٣/ ٤١٦، وفي تاريخ ابن أبي خثيمة ١/ ٤٣٠: (عباس)، وفي الجرح والتعديل ٧/ ٣٥: (عابس)، وكذا في المؤتلف ٢/ ١٢٥، ١٤١، وكذا في تاريخ ابن أبي خثيمة ١/ ٤٣٠، وكذا في أسد الغابة ٣/ ٤١٦، وقال ابن الأثير: «وهو الأكثر»، والله أعلم. (٤) هو عبس بن عابس الغفاري، وقيل: عابس بن عبس، نزل الكوفة، روى عنه: أبو أمامة الباهلي، وله حديث: «بادروا بالموت ستا … » إلخ. ينظر: أسد الغابة ٣/ ٥. (٥) بهذا الإسناد بنصه في أحاديث مسندة في القضاء لأبي نعيم الأصبهاني ص ١١، وموضوعات المستدرك للذهبي ص ٣٥، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٨٨٩١)، كتاب الفتن ١٥/ ٢٤١، وابن كثير في جامع المسانيد والسنن ٢/ ٥٢٠، وقال الألباني في الجامع ص ٢٢: «صحيح».