للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[خاتمة]

لنقتصر على هذا القدر من كلام الأصحاب، وملخصه: أن قبول الرشوة حرام قطعا من كل أحد، وكذا الهدية في حال الخصومة، أما في غير حال الخصومة فإن لم يكن له عادة قبل الولاية، حرم القبول في الأصح، إلا أن يكون المهدي من غير بلد ولايته في غير بلد ولايته، فيحل، وكذا في بلد ولايته على الوجه الذي حكاه الماوردي.

وأما قبولها ممن هو من أهل ولايته إذا خرج القاضي لغير ولايته، فقد تقدم ما يقتضي وجها فيه، وهو بعيد.

والذي ينبغي في المسائل الثلاث: أنه متى ظهر أنه يُهدي لأجل الولاية يحرم، وإن كان في غير ولايته ممَّن ليس من أهل ولايته، وإن كانت له عادة، جاز في الأصح ما لم يزد.

وحيث حرمنا القبول، فإن جهل صاحبها وُضِعت في بيت المال، وقيل: هي ملك لمن أهديت له، وإن علم صاحبها، فالأصح عند النووي وغيره من المتأخرين ردُّها إليه، وقيل: توضع في بيت المال (١)، وهو المختار؛ لحديث ابن اللتبية (٢)، وقال صاحب «البيان»: إنه المذهب (٣).

والمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب المتقدمون، والحنفية من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي فكأنها للمسلمين، ويرشد إليه قول ابن أبي عصرون (٤)، وقيل: في الصدقات ليس بجيد؛ لأن المهدى إليه إن كان عامل


(١) ينظر: روضة الطالبين ١١/ ١٤٣.
(٢) سبق تخريج الحديث.
(٣) ينظر: البيان ١٣/ ٣٤، وسبق قوله الصفحة السابقة.
(٤) سبق قوله ص ٩٩.

<<  <   >  >>