للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث السادس: بالإسناد إلى أبي داود، قال: ثنا موسى بن مروان الرقي، الحديث ثنا المُعَافَى، ثنا الأوزاعي، عن الحارث بن يزيد، عن جبير بن نفير، عن المستورد بن شداد، قال: سمعت رسول الله يقول: «من كان لنا عاملا فليكتسب زوجةً، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا».

قال أبو بكر: أخبرت أن النبي قال: «مَنْ اتَّخذ غير ذلك، فهو غال أو

سارق» (١).

[تأويل الحديث]

قال الشيخ زكي الدين في حواشيه: قيل: هذا يتأول على وجهين:

أحدهما: أنه إنَّما أباح اكتساب الخدم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها.

والوجه الآخر: أن للعامل السكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن وخادم استؤجر له من يخدمه، فيكفيه مهنة مثله، ويُكترى له سكن يسكنه مدة مقامه في عمله (٢). والله أعلم.

الحديث السابع: هدايا العمال غلول، روي عن أبي حميد، وغيره، عن الحديث صلى الله وسلم النبي ، رواه البزار، وأحمد في «مسنديهما».


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٩٤٥)، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أرزاق العمال ٤/ ٥٦٦، ٥٦٧، قال الألباني في المشكاة ٢٥/ ١١٠٧: «صحيح».
(٢) كذا قال ولم أقف على هذا الكلام للمنذري في شيء من كتبه المطبوعة، وقد نسب الزبيدي هذا القول في (إتحاف السادة المتقين ٦/ ١٦٥) للمنذري، ومع هذا كله فالذي يظهر لي أن العبارة للإمام الخطابي في كتابه (معالم السنن ٣/ ٧)، وهي هناك بنصها كما هنا، ولعل المنذري نقلها عنه. والله أعلم.

<<  <   >  >>