الحديث السادس: بالإسناد إلى أبي داود، قال: ثنا موسى بن مروان الرقي، الحديث ثنا المُعَافَى، ثنا الأوزاعي، عن الحارث بن يزيد، عن جبير بن نفير، عن المستورد بن شداد، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان لنا عاملا فليكتسب زوجةً، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا».
قال أبو بكر: أخبرت أن النبي ﷺ قال: «مَنْ اتَّخذ غير ذلك، فهو غال أو
سارق» (١).
[تأويل الحديث]
قال الشيخ زكي الدين في حواشيه: قيل: هذا يتأول على وجهين:
أحدهما: أنه إنَّما أباح اكتساب الخدم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها.
والوجه الآخر: أن للعامل السكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن وخادم استؤجر له من يخدمه، فيكفيه مهنة مثله، ويُكترى له سكن يسكنه مدة مقامه في عمله (٢). والله أعلم.
الحديث السابع: هدايا العمال غلول، روي عن أبي حميد، وغيره، عن الحديث صلى الله وسلم النبي ﷺ، رواه البزار، وأحمد في «مسنديهما».
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٩٤٥)، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أرزاق العمال ٤/ ٥٦٦، ٥٦٧، قال الألباني في المشكاة ٢٥/ ١١٠٧: «صحيح». (٢) كذا قال ﵀ ولم أقف على هذا الكلام للمنذري في شيء من كتبه المطبوعة، وقد نسب الزبيدي هذا القول في (إتحاف السادة المتقين ٦/ ١٦٥) للمنذري، ومع هذا كله فالذي يظهر لي أن العبارة للإمام الخطابي في كتابه (معالم السنن ٣/ ٧)، وهي هناك بنصها كما هنا، ولعل المنذري نقلها عنه. والله أعلم.