للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني في حكم الهدية]

[ذكر ما قيل في الهدية إلى القاضي]

قال أصحابنا: لا يقبل القاضي الهدية ممن لم يكن له عادة بالهدية، ولا ممن كانت له عادة ما دامت له خصومة، فإن لم يكن له خصومة جاز له أن يقبل، والأفضل أن لا يقبل.

[حكم الهدية إلى القاضي عند أصحاب الشافعي]

وقد أطلق الأصحاب فيما إذا كان له عادة قبل القضاء جواز القبول (١).

قال ابن الرّفْعَة: وهذا العمري، فيما إذا لم يكن ما تقدم من الإهداء إليه في حال ترشحه للقضاء، وغلب على الظن حصوله عن قرب له، بل كان ذلك لقرابة أو [مودة] (٢) (٣)

قلت: وإذا فرض [ذلك] (٤) فينبغي أن يمتنع الشخص المترشّح للولاية من قبول هدية من غلب على [الظن] (٥) أن هَدِيَّته كذلك، ويكون حكمها حكم


(١) ينظر: المهذب ٣/ ٣٨١، وبنصه في التنبيه، ص ٢٥٢.
(٢) في الأصل (مردة) والذي يظهر أنه خطأ، وأن الصواب ما أثبته، وبه يستقيم نظم الكلام، والله أعلم.
(٣) لم أقف عليه، والله أعلم.
(٤) في الأصل: (لك) والذي يظهر - والله أعلم - أن صواب الكلمة (ذلك)؛ لأن المصنف - - في سياق تقرير الافتراض الذي ذكره ابن الرفعة وبناء الحكم عليه. وأما العبارة في الأصل فقد تؤدي إلى قريب من المعنى المذكور، ولكن لا تكون العبارة مستقيمة اللفظ والمعنى كما لو كان ما ذكرته، والله أعلم.
(٥) ما بين المعكوفين ليس من الأصل، وما أثبته موجود في (الإتحاف للزبيدي ٥/ ١٦٤) عند نقله كلام المصنف، وبه يستيم الكلام ويتم. والله أعلم.

<<  <   >  >>