للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الهدية للقاضي.

وحيث قلنا بجواز القبول للقاضي إذا كانت عادة متقدمة، فالأولى أن لا يقبل، ويَسُدَّ على نفسه باب قبول الهدايا مطلقا.

قال الشافعي: وما أهدى له ذو [رحم] (١) ومودة كان يهاديه قبل الولاية فالترك أحبُّ إليَّ، ولا بأس أن يقبل ويتمول (٢).

وعلى هذا جرى العراقيون؛ كأبي الطيب (٣)، والبندنيجي، وابن الصباغ (٤) (٥).

وأشار الإمام (٦) إلى أن الأولى في هذه الحالة أن يُثِيب المهدي، فإن لم يُثِبه فليضع ذلك في بيت المال (٧).

وفي «الشامل»: إن من أصحابنا من قال: لا يجوز قبولها للخبر (٨) (٩)، ووجهه في «الحاوي»: أنه قد يحدث له خصومة، فيكون قد تسبب بالهدية للممايلة (١٠).

وقضية كلام هذا القائل، أنه لا يجوز للحاكم قبول الهدية ممن هو من أهل


(١) في الأصل (رحمه)، وبالرجوع إلى أصل المصدر الذي نقل عنه المصنف ـ ـ وهو (الأم، ٣/ ١٥١)، تبين أن العبارة (رحم)، وهو الأليق بالسياق. والله أعلم.
(٢) ينظر: الأم ٣/ ١٥١.
(٣) ينظر: التعليقة، لأبي الطيب الطبري (١٠٤٤، ١٠٤٥).
(٤) ينظر: الشامل (٢٤٠، ٢٤١).
(٥) وكذا الإمام والقاضي حسين، ينظر: كفاية النبيه ١٨/ ١٠٤.
(٦) إذا أطلق مصطلح (الإمام) عند الشافعية في كتب الفقه، يراد به إمام الحرمين الجويني، وإذا أطلق في كتب الأصول يراد به فخر الدين الرازي. ينظر: الفتح المبين، ص ١١٣، ١٧٧.
(٧) ينظر: نهاية المطلب ١٨/ ٥٧٦.
(٨) وهو ما روي عن النبي أنه قال: (هدايا العمال غلول)، وروي: (سحت).
(٩) ينظر: الشامل (٢٣٩، ٢٤٠).
(١٠) ينظر: الحاوي (١٦/ ٢٨٦).

<<  <   >  >>