والرافعي (١): التحريم؛ للخبر (٢)، وعبارة الماوردي مصرحة بالتحريم (٣)، واقتصر الإمام (٤) والغزالي (٥) على الكراهة.
وعلى هذا، فالأحسن أن يُثيب (٦) أو يضعها في بيت المال؛ ليندفع عنه محذور الميل (٧)، وهذا على المشهور في أنه يملك الهدية في هذه الحالة (٨).
وعن القفال (٩) حكاية وجه: أنه لا يملكها (١٠).
قال الإمام: ومن هذا يؤخذ أن القبول حرام عند هذا القائل لا محالة (١١).
وقد حكيناه من قبل عن الفُورَاني والمسعودي (١٢)، والكلام في قبولها ممن هو من أهل ولايته، أما قبولها ممن ليس من أهل ولايته ولا خصومة له،
(١) ينظر: العزيز شرح الوجيز ١٨/ ١٠٤. (٢) فالخبر عند العراقيين والبغوي حديث أبي حميد الساعدي، وسبق تخريج هذا الحديث ص ٦٧، ينظر: التهذيب ٨/ ١٧٤، كفاية النبيه ١٨/ ١٠٥. وعند الرافعي حديث: (هدايا العمال غلول)، وروي: (سحت)، سبق تخريج هذا الحديث ص ٦٩، فليراجع. (٣) ينظر: الحاوي ١٦/ ٢٨٦. (٤) ينظر: نهاية المطلب ١٨/ ٥٧٦. (٥) ينظر: الوسيط ٧/ ٣١٥. (٦) يعني: يثيب المهدي، فيعطيه ما يقابل قيمة هديته. (٧) ينظر: نهاية المطلب ١٨/ ٥٧٦، الوسيط ٧/ ٣١٥. (٨) ينظر: نهاية المطلب ١٨/ ٥٧٦. (٩) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله، أبو بكر، شيخ الشافعية، يعرف بالقفال الصغير المروزي، توفي سنة ٤١٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٠٥ وما بعدها، طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٥٣. (١٠) ينظر: نهاية المطلب ١٨/ ٥٧٦. (١١) ينظر: المصدر السابق. (١٢) الصفحة السابقة.