للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما هدايا الحربي إلى أمير الجيش أو بعض أهله، فتقدم مستوعبا في باب مقدم في الجزء الثاني.

وقال ابن حبيب: وما أهداه الحربي إلى أمير الجيش فهو مَغْنَم، وما أهداه الطاغية إلى والي ثغر، أو إلى الوالي الأعظم، فهو للمسلمين يُضَم إلى بيت المال؛ لأنه نيل بسلطانهم، فهو فيه كرجل منهم، والنبي ليس كغيره؛ لأنه إنَّما يُهدى إليه قُربةً الله تعالى، وما أهدي إلى الوالي فلم يقصد به إلَّا السلطان الذي ولاه ذلك السلطان للمسلمين، والهدية للنبي ما قُصِدَ بها غير النبي .

وقد قال عمر فيما أهدى إليه راهب: كانت الهدية هدية، وهي اليوم

رشوة، وأخشى أن يكون له عندنا حاجة.

وسحنون يخالف في الهدية إلى أمير المؤمنين، وهذا باب مفرد في الجزء الثاني (١).

وأشار ابن أبي زيد إلى باب قدَّمه في آخر «كتاب الجهاد الثالث»، قال فيه:

قال سحنون: وإن أهدى إلى أمير الصائفة، فإن كان الروم في مَنَعَةٍ وقوة فله قبولها، وإن كان الروم في ضعف والمسلمون مشرفون عليهم يقصدوا (٢) بها توهين عزمهم، والتخفيف عنهم، فهذه رشوة لا يحلُّ قبولها. قال أشهب: لا يقبل أمير الجيش هدية من مسلم أو ذمي تحت سلطانه، ويقبل ممن ليس له عليه سلطان من مسلم، أو ذمي، أو حربي، ويكون له خاصة، وقاله سحنون.


(١) ينظر: النوادر والزيادات، ٣/ ٤٠١ - ٤٠٣.
(٢) كذا في الأصل، وفي أصل الكتاب الذي نقل منه المصنف (فقصدوا). والله أعلم.

<<  <   >  >>