فلما رآهما أخرجهما من بيت أهله، وتصدق بهما (١)، وذلك أنهما ليسا من الفيء.
قال ابن حبيب: وللإمام أن يأخذ ما أفاده العمال، ويضمه إلى ما [جبوا](٢)، وقد فعله النبي ﷺ في عامل له، قال: هذا أُهدِي إليَّ، فأخذه منه، وقال:«هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدى إليه»(٣)، وفعله الصِّدِّيق.
قال ابن حبيب: وكلُّ ما أفاده الوالي في ولايته من مال، سواء رزقه أو قاض في قضائه، أو متولي أمر المسلمين فللإمام أخذه منه للمسلمين. وكان عمر إذا ولى أحدًا أحصى ماله؛ لينظر ما [يزيد](٤)، وكذلك شاطر عمر العمال أموالهم حين كثرت، ولم يقدر على تمييز ما ازدادوه بعد الولاية (٥)، قاله مالك.
وشاطر أبا هريرة وأبا موسى وغيرهما (٦).
قال مُطَرِّفٌ، عن مالك: إن معاوية لما احتضر أمر أن يدخل شطر ماله بيت مال المسلمين تأسيًا بفعل عمر بعُمَّاله، ورجاء أن يكون في ذلك تطهير له (٧).
(١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٢٣٤ عن ابن عمر قال: «أهدى أبو موسى الأشعري لامرأة عمر عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل طنفسة … »، قال ابن الأثير في النهاية ٤/ ٨٣: «طنفسة هي تكون تحت الرحل على كتفي البعير». والله أعلم. (٢) بالجيم المعجمة لا بالخاء المهملة، موافقة لأصل المصدر الذي نقل منه المصنف، والله أعلم. (٣) سبق تخريجه. (٤) في الأصل: (يتزيد) وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لأصل الكتاب الذي نقل منه المصنف ﵀، والله أعلم. (٥) سبق في الصفحة قبل السابقة. (٦) سبق في الصفحة قبل السابقة. (٧) من طريق محمد بن سعد رواه ابن كثير في البداية والنهاية ١١/ ٤٥٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٩/ ٢٢٠.