وقال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد المالكي في كتاب «النوادر» له في «كتاب الجهاد السادس» في الهدايا إلى الأمراء والعمال والحكام، قال ابن حبيب: لم يختلف العلماء في كراهة (١) الهدية إلى السلطان الإمام الأكبر، أو إلى العمال، أو جُبَاةِ المال، أو الحُكّام أهداها إليهم مسلم، أو ذمي من أهل عمله.
ويكره قبولها للقاضي ممن كان يهاديه قبل أن يلي، أو من قريب أو صديق أو غيره، ولو كافأه بأضعافه إلا من الصديق الملاطف، أو من الأب والابن وشبهه من خاصة القرابة التي تجمع من خاصة القربى ما هو أخص من الهدية، قال مُطَرِّفٌ [و](٢) ابن الماجشون: وهو قول مالك ومن قبله من أهل السنة.
وقد رَدَّ علي خروفًا أُهدِيَ إليه.
وقال ربيعة: الهدية ذريعة الرشوة وعِلَّةُ الظلمة، وأهدى [سلمة](٣) بن قيس من الفيء سفط (٤) جوهر بإذن الجيش إلى عمر، فرده وتواعد رسوله إن افترق الجيش قبل أن يقسمه بينهم (٥).
وأهدى أبو موسى الأشعري وهو عامله على العراق وسادتين إلى عمر،
(١) كذا في الأصل، وفي أصل الكتاب الذي نقل منه المصنف (كراهية). والله أعلم. (٢) هذه زيادة يقتضيها المقام ليستقيم بها السياق؛ إذ واضح أن ثمة سقطا تقديره ما أثبته. والله أعلم. (٣) في الأصل: (أسامة) وهو خطأ، والصواب ما أثبته وهو (سلمة بن قيس الأشجعي). والله أعلم. (٤) السفط: الذي يعبّى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء كالجوالق. ينظر: لسان العرب ٣١٥/ ٧. (٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٤٧٦) ٢/ ٢١٦، في حديث طويل، وابن جرير في تاريخ الأمم والملوك ٥٥٧/ ٢ وما بعدها.