قال ابن حبيب: للإمام أن يأخذ ما أفاد العمال، ويضمه إلى ما [جبوا](١)، وفعله النبي ﷺ في عامل له، قال: هذا أُهدِيَ إليَّ، فأخذه منه، وقال له:«هلا جلس في بيت أبيه وأمه»(٢).
وقال ﷺ:«هدايا العمال غُلول»(٣).
قال ابن حبيب: إذا حبسوها ولم يسلموها إلى من ولاهم، وكان عليهم أن لا يقبلوها، قال: وكلُّ ما أفاده وال في ولايته أو قاض في قضائه، أو متولي أمر المسلمين من مال سوى رِزْقِه، فللإمام أخذه منه للمسلمين.
وكان عمر ﵁ إذا ولى أحداً أحصى ماله وكتبه؛ لينظر ما [يزيد](٤) فيأخُذه منه؛ ولذلك شاطر العمَّالَ في أموالهم حين كَثُرَتْ، ولم يستطع تمييز ما زادوه بعد الولاية (٥).
قال مالك: وشاطر عمر أبا هريرة وأبا موسى الأشعري وغيرهما من الصحابة حين كثرت أموالهم، وخاف أن يكون مما كانوا يُرزقونه على الولاية (٦)(٧)
(١) بالجيم المعجمة لا بالحاء المهملة، موافقة لأصل المصدر الذي نقل عنه المصنف ﵀، والله أعلم. (٢) سبق تخريجه. (٣) سبق تخريجه. (٤) في الأصل: (يتزيد) وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لأصل الكتاب الذي نقل منه المصنف ﵀، والله أعلم. (٥) رواه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٢٣٣، والمتقي الهندي في كنز العمال، كتاب الجهاد، باب في أحكام الجهاد، رقم (١١٤٢٠، ١١٤٢١) ٤/ ٤٧٧. (٦) أخرجه أبو عبيد في كتابه الأموال (٦٦٦)، ص ٣٤٢، وذكرا أبا هريرة وسعدا بدل أبي موسى. (٧) انتهى كلام ابن ونس، ينظر: الجامع لمسائل المدونة ١٥/ ٧٢٠، ٧٢١.