للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أن قول ابن حبيب ليس يبين في التخصيص، فإنه كان ما يأخذه يستعمله في مصالح المسلمين، ولا يورث عنه، ولو استعمله الأمير اليوم على هذا الوجه جاز له ذلك.

وإن كان المهدي يجري عليه حكم المهدى إليه، قال سحنون وأشهب: لا تقبل هديته مسلما كان أو كافرا، وروى [ابن] (١) نافع عن مالك في السرية يبعثها الوالي فيرجعون بالفواكه فيبعثون إليه مثل فقة عنب، أو تين، لا بأس به، وتركه أمثل؛ لأنا نكره له قبول مثل هذا في غير الغزو، ووجه إباحة ذلك، أن مثل هذا لا يهدى إلا للحاجة إليه، وعدم وجوده مع تفاهة قيمته هناك (٢).

وقال ابن يونس: لا يقبل القاضي هدية من أحد لا من قريب ولا صديق، وإن كافأه بأضعافها إلا مثل الولد والوالد وأشباههم من خاصة القرابة التي تجمع من حرمة الخاصة ما هو أكبر من حرمة الهدية.

قال سحنون: مثل الخالة والعمة وبنت الأخ.

قال ابن حبيب: لم يختلف العلماء في كراهة (٣) [الهدية] (٤) إلى السلطان الأكبر وإلى القضاء والعمال وجباة الأموال، وهو قول مالك، ومن قبله من أهل السنة، وكان النبي يقبل الهدية، وهذا من خواصه (٥).


وما أثبته موافق للمصدر الذي نقل منه المصنف وهو كتاب المنتقى. والله أعلم.
(١) سقط من الأصل، وما أثبته موافق للمصدر. والله أعلم. ٣/ ٢٠٣.
(٢) انتهى كلام الباجي الذي مبتدأه ص ١٥٧، ينظر: المنتقى، ٣/ ٢٠٢، ٢٠٣.
(٣) كذا في الأصل، وفي أصل الكتاب الذي نقل منه المصنف (كراهية) وهو الأظهر. والله أعلم.
(٤) لا توجد هذه الكلمة في الأصل، وإضافتها مما يقتضيه استقامة السياق، وبحذفها تعتبر الجملة غير مستقيمة لفظا ومعنى، وهو في أصل الكتاب الذي نقل منه المصنف. والله أعلم.
(٥) صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية من رقم (٢٤٣٥ - ٢٤٤٠) ٢/ ٩٩٠ - ٩١١، الترمذي في السنن (١٣٣٨)، كتاب الأحكام، باب ما جاء في قبول الهدية ٣/ ٦١٥.

<<  <   >  >>