فإن قَبِلَها فهي بين المسلمين، ويكافئه بمثلها من بيت المال.
قال: فصاحبُ الصائفةِ (١) إذا دخل فأهدى له صاحبُ الروم هديَّةً، قال: يكون بين ذلك الجيش، فما كان من طعام قَسَمَهُ بينهم، وما كان سوى ذلك جعله في غنائم المسلمين.
وقال الربيع عن الشافعي في كتاب الزكاة (٢): إذا أهدى رجلٌ إلى الوالي هديَّةً فإن كانت لشيء نال منه حقًا أو باطلا فحرامٌ على الوالي أخذها؛ لأنه حرامٌ عليه أن يستجعل على الحق جُعْلا، وقد ألزمه الله تعالى القيام بالحق، وحرامٌ عليه أن يقوم بالباطل، والجُعل فيه [حرامٌ](٣)(٤)، قال: وإن أهدى إليه أحدٌ ممن هو وال عليه على غير هذين المعنيين تفضُّلا وشكرًا لحسنٍ كان منه في العامة فلا يقبلها، فإن قبلها كانت في الصدقات، ولا يَسَعُه عندي غيرُه، إلا أن يكافئه من ماله بقدر ما يسعه أن يتمولها به (٥).
وذكرنا في «التمهيد» من هذا المعنى ما هو أكثر من هذا (٦).
وقال أبو الوليد الباجي في «المنتقى»: إن النبي ﷺ قبل هدية المقوقس وأكيدر، ولم يقبل هدية عياض، فقيل: إن ذلك خاصٌّ للنبي ﷺ، وهذا التأويل
= الشام وهي للمسلمين. ينظر: معجم البلدان ٥/ ١٩٢، ١٩٣. (١) هي أوان الصيف والغزوة في الصيف وبها سميت غزوة الروم؛ لأنهم كانوا يغزون صيفًا اتقاء البرد والثلج، وصائفة القوم ميرتهم في الصيف. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٥٣١. (٢) لم يعرف للشافعي ﵀ كتاب مستقل بهذا الاسم، إنما هو أحد كتب الأم. (٣) في الأصل (جرام) وهو خطأ، والله أعلم. (٤) ينظر: الأم ٣/ ١٥٠. (٥) ينظر: المصدر السابق. (٦) إلى هنا انتهى كلام ابن عبد البر الذي مبتدأه بداية الفصل، ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر ٥/ ٨٨ - ٩١.