للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام أو الأمير هدية، والحرب قائمة، فهي غنيمة، بخلاف ما إذا أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام (١).

وعن أبي حنيفة: أنه للمهدى إليه بكل حال (٢).

وهو رواية عن أحمد (٣).

وذكر النووي في «الروضة» هذا الفرع، وقال فيه: «بخلاف ما لو أُهدي قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام؛ فإنه للمهدى إليه» (٤).

فأما الحكم بأنها للمهدى إليه؛ فهو مخالف لما قدمناه من كلام محمد بن الحسن (٥)، وظاهر ذلك الكلام وتعليله أنها لا يختص بها المهدى إليه، سواء كانت في حال الحرب أم لا، في دار الإسلام أم لا، إذا كان المهدى إليه الإمام أو الأمير؛ لما تقرَّر أنه يُهدى إليه لقوَّته بالمسلمين فهي للمسلمين.

ولم أر في الرافعي أنها للمهدى إليه، وإنَّما هذه الزيادة في «الروضة»، فلعلَّ مُراد الرافعي أنه إذا أهدى إليه قبل ارتحاله من دار الإسلام كانت على حكم الهدايا للأئمة والولاة لا يكون غنيمة، بل يكون فينا.


= صاحب الشافعي، فسمى الكتاب باسم راويه مجازاً. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٥٥، ١٥٦
(١) ينظر: العزيز شرح الوجيز ١١/ ٤٢٥.
(٢) ذكر ذلك الرافعي في العزيز ١١/ ٤٢٥، والعمراني في البيان ١٢/ ٣٣٣، وابن قدامة في المغني ١٣/ ٢٠٠، ولم أقف على هذه النسبة للإمام أبي حنيفة في كتب المذهب، وإلى هذا ذهب
التهانوني في إعلاء السنن ١٢/ ٥٨٢، والله أعلم.
(٣) ينظر: المغني ١٣/ ٢٠٠.
(٤) روضة الطالبين ١٠/ ٢٩٤.
(٥) سبق بداية الفصل الرابع، والله أعلم.

<<  <   >  >>