للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- عند الزيدة: بيع منافع معلومة - عند الإباضية: بدل ما بعناء. - في المجلة (م ٤٠٥): في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.

[الإجارة في الذمة]

عند الحنابلة: هي أن يستأجر الأجير لعمل معلوم، كخياطة ثوب ونحوه.

[الإجارة اللازمة]

في المجلة (م ٤٠٦) هي الإجارة الصحية العارية عن خيار العيب، وخيار الشرط، وخيار الرؤية، وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر.

[الإجارة المضافة]

في المجلة (م ٤٠٨) إيجار معتبر من وقت معين مستقبل مثلا: لو استؤجر دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآي ت تنعقد حال كونها إجارة مضافة.

[الإجارة المنجزة]

في الملة (م ٤٠٧ إيجار معتبر من وقت العقد.

[العيب في الإجارة]

(انظر ع ي ب)

الأَجر:

الثواب. (ج) أجور. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّ اَلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النخل: ٩٦). أي ثوابهم.

-: المهر. وفي الكتاب المجيد: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (النساء: ٢٣)

-: عوض العمل والانتفاع. وفي التنزيل العزيز: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى اَللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ﴾ (يونس: ٧٢).

-: نفقة الرضاع. وفي القرآن العزيز: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (الطلاق: ٦)

-: ما يقدر السيد على عبده في كل يوم.

أَجْر المثل:

هو الأجرة التي قدرها أهل الخبرة. - في المجلة (م ٤١٤): هو الأجرة التي قدرها أهل الخبرة السالمين من الغرض.

[الأجرة]

الأجر. إلا أن الأجرة تكون في الثواب الدنيوي. والأجر في الآخرة. - عند المالكية: العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه. - عند الحنفية: كراء الأجير. و: ما يعطى من كراء الأجير. و: عوض العمل. - عند الشافية: الكراء. - عند الحنابلة: العوض المسمى في عقد الإجارة. - في المجلة (م ٤٠٤): الكراء. أي بدل المنفعة.

[الأجير]

من يعمل بأجر. (ج) أجراء. - عند الإباضية: هو الذي في يده مال غيره على أجر معلوم. وهو نفس معنى المكتري - في المجلة (م ٤١٣): هو الذي آجر نفسه.

[الأجير الخاص]

عند الحنفية: هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص. ويستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة

<<  <   >  >>