-: أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين.
-: إقامة الصلاة.
-: الصلاة بعد الفريضة. - عند الحنفية: هو العود إلى الاعلام بعد الاعلام. ويكون بحسب ما تعارفه الناس، كتنحنح، أو قامت قامت، أو: الصلاة الصلاة. ولو أحدثوا إعلاما مخالفا جاز. وصورته أن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية، ثم يثوب، ثم يمكث كذلك. ثم يقيم الصلاة. والتثويب لكل الصلوات. وقيل: باستثناء المغرب. و: هو قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وهو الأصل في التثويب. - عند الشافعية، والحنابلة: قول المؤذن في الفجر: الصلاة خير من النوم. مرتين. - عند الجعفرية: مثل قول الشافعية والحنابلة. و: هو حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرتين بين الأذان والإقامة. و: هو تكرير الشهادتين.
[الثواب]
الجزاء. وفي القرآن الكريم: ﴿هُنالِكَ اَلْوَلايَةُ لِلّهِ اَلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً﴾ (الكهف: ٤٤) وهو يستعمل في الخير والشر، لكنه في الخير أشهر.
-: العطاء وفي الكتاب العزيز: ﴿وَاَللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ اَلثَّوابِ﴾ (آل عمران: ١٩٥). - عند الحنفية: ما يستحق به الرحمة، والمغفرة من الله تعالى، والشفاعة من الرسول ﷺ. و: هو إعطاء ما يلائم الطبع.
[هبة الثواب]
(انظر وهب)
[الثوب]
ما يلبسه الناس من كتان، وحرير، وصوف، وقطن، وفرو، ونحو ذلك. (ج) ثياب. وأما الستور، ونحوها، فليست بثياب، بل أمتعة البيت. وقال ابن حزم: الأصل في اللغة أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة.
[الثيب]
من ليس ببكر. ويقع على الذكر والأنثى. يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب. وإطلاقه على المرأة أكثر. وقال الليث: ولا يقال للرجل: ثيب. وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا واتساعا. قال ابن السكيت: الثيب هو الذي دخل بامرأة، وهي التي دخل بها. - عند الحنفية: هي التي تزوجت. - عند الشافعية والحنابلة: هي الموطوءة في القبل، سواء كان الوطي حلالا، أم حراما، أو كان وهي نائمة، - عند الزيدية: هي التي فارقت زوجها بموت، أو طلاق، أو فسخ. - عند الإباضية: من تزوجت ولو لم تزل بكارتها.
[الثيب في الزنى]
عند الشافعية: من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح، وهو بالغ، عاقل، حر. والرجل والمرأة في هذا سواء.