في البيع - غبنا: غلبه، ونقصه، وخدعه. وقد غبن. فهو مغبون. - الثوب: خاطه الخياطة الثانية.
-: إذا ثناه، وعطفه.
غَبِنَ
رأيه - غبنا: قلت فطنته، وذكاؤه. - فلان رأيه: إذا نقصه. فهو غبين: أي ضعيف الرأي
التغابُن:
أن يغبن القوم بعضهم بعضا.
[يوم التغابن]
يوم القيامة. وفي القرآن الكريم: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ اَلْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ اَلتَّغابُنِ﴾ (التغابن: ٩) قال ابن عباس: سمى بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار. وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة، ويذهب بأولئك إلى النار. وقال قتادة: لكون أهل الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحوا. وأهل النار امتنعوا من الإسلام فخسروا. فشبهوا بالمتبايعين يغبن. أحدهما الآخر في بيعه.
الغَبْن:
النقص. - عند الشافعية: هو الزائد على ثمن المثل. - عند الإباضية: هو بيع الشيء بأقل، وشراؤه بأكثر، جهلا، أو تفريطا.
[الغبن اليسير]
عند الحنفية: وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين. - عند الشافعية: ما يحتمل غالبا، فيغتفر.
[الغبن الفاحش]
عند الحنفية: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين: وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلا. ثم إن بعض المقومين قال: إنه يساوي خمسة، وبعضهم: ستة، وبعضهم: سبعة، فهذا غبن فاحش، لانه لم يدخل تحت تقويم أحد. أما إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: تسعة، وبعضهم: عشرة. فهذا غبن يسير. وهذا التفسير هو المشهور، والصحيح. - عند الشافعية: ما لا يحتمل غالبا. - في المجلة (م ١٦٥): على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار، أو زيادة.