للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصَّداق:

مهر الزوجة. (ج) أصدقه، وصدق.

الصِّداق:

الصداق.

الصِّداقَة:

علاقة مودة، ومحبة بين الأصدقاء.

الصِّدِّيق:

من لا يكون إلا صادقا في قول، أو فعل، أو صحبة.

-: لقب أبي بكر .

الصَّدْق:

الكامل من كل شيء. يقال: رمح صدق: مستو صلب. ورجل صدق اللقاء: ثبت فيه.

الصِّدْق:

مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم. وهو ضد الكذب. وفي الحديث الشريف: "إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا".

-: الصلابة، والشدة.

-: الأمر الصالح. لا شية فيه من نقص، أو كذب. وفي القرآن العزيز: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاِجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً﴾ (الإسراء: ٨٠) أي: أن يكون دخوله، وخروجه، حقا ثابتا لله تعال ى، ومرضاته، متصلا بالظفر ببغيته، وحصول المطلوب، - في اصطلاح أهل الحقيقة: قول الحق في مواطن الهلاك (الجرجاني). - في قول القشيري: أن لا يكون في أحوالك شوب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب. - في قول الراغب الأصفهاني: مطابقة القول الضمير، والمخير عنه. فإن انخرم شرط لم يكن صدقا، بل إما أن يكون كذبا، أو مترددا بينهما على اعتبارين، كقول المنافق، محمد رسول الله ، فإنه يصح أن يقال: هو صدق، لكون المخبر عنه كذلك. ويصح أن يقال: كذب لمخالفة القول لضمير القائل.

الصَّدَقَة:

ما يعطى عن وجه القربى لله تعالى. (ج) صدقات. وفي القرآن المجيد: ﴿إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا اَلْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاَللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٧١) والصدقة نعم صدقة التطوع، وصدقة الفرض التي هي الزكاة. - الجارية: الوقف، وفي الحديث الشريف: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ". - عند المالكية. والحنفية، والشافعية، والحنابلة، والإباضية: هي العطية التي تبتغي بها المثوبة من الله تعالى. - عند الجعفرية: هي التطوع بتمليك العين بغير عوض. - في المجلة (م ٨٣٥): هي المال الذي وهب لأجل الثواب.

الصَّدُقَة:

الصداق. (ج) صدقات، وفي الكتاب المجيد: ﴿وَآتُوا اَلنِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً.﴾ (النساء: ٤) والنخلة: العطية عن طيب نفس، ومن غير عوض. أي: إن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يمنح المنيحة، ويعطي النحلة طيبا بها. كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته، أو عن شيء منه، فليأكله حلالا طيبا.

<<  <   >  >>