للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- في الحديث الشريف: هو ما حرم الله في كتابه ". - عند الحنفية: ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به. - عند الشافعية: ما ثبت بدليل قطعي، أو إجماع، أو قياس أو لوي، أو مساو. - عند ابن حجر: هو ما نص الشارع على تركه مع الوعيد. - عند الإباضية: ما في ذاته صفة محرمة، أو في سبب ما يجر إليه خللا. ومنه ما تحققت حرمته واحتمل حله.

[البيت الحرام]

الكعبة.

[الشهر الحرام]

واحد الأشهر الأربعة التي كانت العرب يحرمون فيها القتال. وهي: ذو القعدة، وذو الحجة. والمحرم، ورجب. وهي الأشهر الحرم. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّهِ اِثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اَللّهِ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَاَلْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ (التوبة: ٣٦)

[المسجد الحرام]

(انظر ح ر م)

الحَرَم:

مكة المكرمة. والحرمان: مكة، والمدينة المنورة.

-: الحرام.

[حرم الرجل]

ما يقاتل عنه، ويحميه. (ج) إحرام.

[حرم المدينة المنورة]

هو ما بين جبليها طولا، وما بين لابتيها عرضا.

[حرم مكة المكرمة]

ما أحاط بها من جوانبها، وأطاف بها. وفي القرآن الكريم: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْ ءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنّا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ (القصص: ٥٧)

الحَريم:

ما حرم فلا ينتهك.

-: ثوب المحرم. - من كل شيء: ما تبعه، فحرم فحرمته من مرافق وحقوق. سمي بذلك لانه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به.

[حريم البئر]

عند سعيد بن بن المسيب: خمس وعشرون ذراعا من نواحيها كلها إذا كانت جديدة، وخمسون إذا كانت قديمة، وثلاثمائة إذا كانت للزرع. - عند المالكية: ما اتصل به من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضربها ظاهرا، كالبناء والغرس، أو باطنا، كحفر بئر ينشف ماءها، أو يذهبه، أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليه وسخها. - عند الحنفية: أربعون ذراعا من كل جانب، وهو الصحيح. و: عشرة أذرع. - عند الحنابلة: خمس وعشرون ذراعا إن كانت جديدة، وخمسون إن كانت قديمة، و: ما يحتاج إليه في ترقيه مائها منها، فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره، وإن كان بساقية فبقدر طول البئر، وإن كان يستقي منها بيده، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف. - عند الجعفرية: أربعون ذراعا. - في المجلة (م ١٢٨١): يعني حقوقه من جهاته من كل طرف أربعون ذراعا. و: (م ١٢٨٦): حريم الآبار ملك أصحاب لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه، ومن حفر بئرا في حريم آخر يردم، وعلى هذا الوجه حريم الينابيع والأنهر والقنوات.

[حريم الشجرة]

عند المالكية: ما كان فيه مصلحة لها.

<<  <   >  >>