وفي القرآن الكريم: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّساءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ﴾ (البقرة: ٢٢٢).
-: زمن الحيض.
-: مكان الحيض: هو نفس الفرج. قال النووي عن القولين الأخيرين: هما غلط، لان الله تعالى قال ﴿هُوَ أَذىً﴾ والفرج، والزمان لا يوصفان بذلك. وفي حديث أم سلمة:" سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض "أي: الدم.
[المستحاضة]
من يسيل دمها لا من الحيض، بل من عرق يقال له العاذل. وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره.
[المستحاضة المبتدأة]
عند الشافعية: هي التي ابتدأها الدم لزمان الإمكان، وجاوز خمسة عشر يوما وهو على لون، أو لونين، ولكن فقد شرط من شروط التمييز.
حَيِي
حياة، وحيوانا: كل ذا نماء. - القوم: حسنت حالتهم. - من الرجال: احتشم، فهو حيي.
أَحيَا
القوم إحياء أخصبوا. - الله فلانا: جعله حيا، وفي القرآن المجيد: ﴿قُلْ يا أَيُّهَا اَلنّاسُ إِنِّي رَسُولُ اَللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ اَلسَّماواتِ وَاَلْأَرْضِ لا إِلهَ إِلّا هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ﴾ (الأعراف: ١٥٨) - الله الأرض: أخرج فيها النبات، ومنه قوله ﷾: ﴿اَللّهُ اَلَّذِي أَرْسَلَ اَلرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ اَلنُّشُورُ﴾ (فاطر: ٩) - فلان الليل: ترك النوم، وصرفه في العبادة.
[استحيا]
ترك وأعرض. وفي القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اَللّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اَللّهُ بِهاذا مَثَلاً﴾ (البقرة: ٢٦) - الأسير: تركه حيا، فلم يقتله. ومنه قول الله سبحانه ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ﴾ (البقرة: ٤٩) أي: يستبقوهن للخدمة. - فلانا فلانا: خجل منه. ويقال: استحيا منه، واستحاه، واستحى منه. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي اَلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاَللّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ اَلْحَقِّ﴾ (الأحزاب: ٥٣) قال الأخفش: استحى بياء واحدة لغة تميم، وبياءين لغة أهل الحجاز، وهو الأصل.
حَيَّاه
الله: أبقاه. - فلان فلانا: سلم عليه. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اَللّهُ﴾ (المجادلة: ٨)
إِحْيَاء الأرض الموات
عند جمهور الفقهاء: هو أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي، أو الزرع، أو الغرس، أو البناء، فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران، أم بعد، وسواء أذن له الإمام في ذلك، أم لم يأذن. وعن أبي حنيفة: لا بد من إذن الامام مطلقا. وعن مالك، والهادوية: لا بد من الاذن فيما قرب من العمران، لحاجة الناس إليه من رعي، ونحوه. (ابن حجر، والشوكاني).