- شرعا: سؤال العبد ربه على وجه الابتهال. وقد يطلق على التقديس، والتمجيد، ونحوهما. (النجفي).
الدَّعاءَة:
الكثير الدعاء.
-: السبابة التي يدعي بها.
الدَّعْوَة:
ما يدعى إليه من طعام. أو شراب.
-: المرة الواحدة من الدعاء. وفي القرآن الكريم: ﴿وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (البقرة: ١٨٦)
-: الحلف.
[الدعوة التامة]
دعوة الأذان. سميت بذلك لكمالها. وعظم موقعها، وسلامتها من نقص يتطرق إلى غيرها. وفي الحديث الشريف:"اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة، والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته".
[الدعوة]
ادعاء الولد الدعي غير أبيه.
-: القرابة: والإخاء.
الدَّعْوَى:
الادعاء. ويقال: دعوى فلان كذا: قوله. وفي التنزيل العزيز: ﴿فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إِلّا أَنْ قالُوا إِنّا كُنّا ظالِمِينَ﴾. (الأعراف: ٥) أي: قولهم. (ج) دعاوي، ودعاوي، وفتح الواو أولى. - في القضاء: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير. - في الشرع: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره. أو في ذمته. (ابن قدامة) - شرعا: قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره، أو دفع الخصم عن حق نفسه. (التمرتاشي). - عند المالكية: خبر يكون للمخبر فيه نفع. و: الطلب، وإن لم يكن عند حاكم. - في المجلة (م ١٦١٣): هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم، ويقال للطالب: المدعي، وللمطلوب. منه: المدعى عليه.
المتهم في نسبه. - في المجلة (م ١٦١٤): هو الشيء الذي ادعاه المدعي. ويقال له: المدعى به أيضا.
[المدعى عليه في القضاء]
من عليه الحق. - في عرف الشرع: من معه الظاهر ثبوت يده على الشيء، أو تصرفه فيه، أو غير ذلك. (الحسين الصنعاني). - عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية: من إذا ترك الخصومة لا يترك حتى يسلم ما عليه.
[المدعي]
اسم فاعل من ادعى. - في عرف الشرع: هو الذي يطلب بدعواه شيئا لم يكن له، ولا ثبتت يده عليه. (الحسين الصنعاني). - عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية: من إذا ترك دعواه ترك. لان حق الطلب له، فإن تركه لا سبيل عليه.