للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقال: ليس له طعم، وما فلان بذي طعم، إذا كان غثا.

الطعْم:

الطعام.

-: الأكل. يقال: فلان قل طعمة: أي أكله.

الطعْمَة:

المأكلة. يقال: جعلت هذه الضيعة طعمة لفلان.

-: وجه المكسب. يقال: فلان عفيف الطعمة، وخبيث الطعمة إذا كان رديء المكسب. (ج) طعم.

طَلَقَ

طلوقا، وطلاقا: تحرر من قيده، ونحوه. - المرأة من زوجها طلاقا: تحللت من قيد الزواج، وخرجت من عصمته. فهي طالق (ج) طلق. وطالقة. (ج) طوالق.

طَلُقَ

لسانه - طلوقا، وطلوقة: فصح. فهو طلق اللسان، وطليقه. - وجهه: فرح. - المرأة: طلقت. وفتح اللام أفصح.

طُلِقَت

المرأة، أو الحامل في المخاض: أصابها وجع الولادة، فهي مطلوقة.

أَطْلَقَت

البينة: إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ. - الأسير: خلاه.

-: الناقة: أرسلها - القول: أرسله من غير قيد، ولا شرط.

انطَلَقَ

فلان: ذهب.

الطَّلاق:

إزالة القيد، والتخلية.

-: رفع قيد النكاح. وفي القرآن المجيد: ﴿اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾ (البقرة: ٢٢٩) قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. - شرعا: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ، أو كناية ظاهرة، أو بلفظ ما مع نية. (الدسوقي.)

[حسن الطلاق]

عند الحنفية. هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.

[تمليك الطلاق]

عند المالكية: جعل إنشاء الطلاق حقا لغير الزوج. و: تمليك المرأة إيقاع الطلاق.

[التوكيل بالطلاق]

عند المالكية: جعل إنشائه بيد الغير باقيا مع منع الزوج من إيقاعه.

[الطلاق البائن]

عند الحنابلة: هو ما لا رجعة فيه للزوج على زوجته، لكونها مطلقة. ثلاثا. أو دونها بعوض، أو غيره. وقد انقضت عدتها. - عند الجعفرية: هو ما لا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الأظهر، ومن لم يدخل بها، والصغيرة. والمختلعة، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل. - عند الإباضية: هو طلاق لا رجعة فيه، شامل للفداء، وطلاق نفسها إذا جاز لها، والطلاق بالحكم.

[طلاق البدعة]

عند الحنفية: أن يطلقها ثلاثا متفرقة، أو ثنتين بمرة، أو مرتين، في طهر واحد لا رجعة فيه. أو واحدة في طهر وطئت فيه. أو واحدة في حيض موطوءة.

<<  <   >  >>