يقال: ليس له طعم، وما فلان بذي طعم، إذا كان غثا.
الطعْم:
الطعام.
-: الأكل. يقال: فلان قل طعمة: أي أكله.
الطعْمَة:
المأكلة. يقال: جعلت هذه الضيعة طعمة لفلان.
-: وجه المكسب. يقال: فلان عفيف الطعمة، وخبيث الطعمة إذا كان رديء المكسب. (ج) طعم.
طَلَقَ
طلوقا، وطلاقا: تحرر من قيده، ونحوه. - المرأة من زوجها طلاقا: تحللت من قيد الزواج، وخرجت من عصمته. فهي طالق (ج) طلق. وطالقة. (ج) طوالق.
طَلُقَ
لسانه - طلوقا، وطلوقة: فصح. فهو طلق اللسان، وطليقه. - وجهه: فرح. - المرأة: طلقت. وفتح اللام أفصح.
طُلِقَت
المرأة، أو الحامل في المخاض: أصابها وجع الولادة، فهي مطلوقة.
أَطْلَقَت
البينة: إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ. - الأسير: خلاه.
-: الناقة: أرسلها - القول: أرسله من غير قيد، ولا شرط.
انطَلَقَ
فلان: ذهب.
الطَّلاق:
إزالة القيد، والتخلية.
-: رفع قيد النكاح. وفي القرآن المجيد: ﴿اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾ (البقرة: ٢٢٩) قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. - شرعا: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ، أو كناية ظاهرة، أو بلفظ ما مع نية. (الدسوقي.)
[حسن الطلاق]
عند الحنفية. هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.
[تمليك الطلاق]
عند المالكية: جعل إنشاء الطلاق حقا لغير الزوج. و: تمليك المرأة إيقاع الطلاق.
[التوكيل بالطلاق]
عند المالكية: جعل إنشائه بيد الغير باقيا مع منع الزوج من إيقاعه.
[الطلاق البائن]
عند الحنابلة: هو ما لا رجعة فيه للزوج على زوجته، لكونها مطلقة. ثلاثا. أو دونها بعوض، أو غيره. وقد انقضت عدتها. - عند الجعفرية: هو ما لا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الأظهر، ومن لم يدخل بها، والصغيرة. والمختلعة، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل. - عند الإباضية: هو طلاق لا رجعة فيه، شامل للفداء، وطلاق نفسها إذا جاز لها، والطلاق بالحكم.
[طلاق البدعة]
عند الحنفية: أن يطلقها ثلاثا متفرقة، أو ثنتين بمرة، أو مرتين، في طهر واحد لا رجعة فيه. أو واحدة في طهر وطئت فيه. أو واحدة في حيض موطوءة.