-: العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك، وفي الحديث الشريف:"أن رسول الله ﷺ كان يمسح على الخفين. والخمار" أي: العمامة.
الخَمَر:
ما وارى الشيء من شجر. أو بناء، أو جبل، أو نحوه.
الخَمْر:
ما أسكر من عصير العنب. سميت بذلك لأنها تغطي العقل. قال ابن سيده: إن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا. وهي مؤنثة، وقد تذكر، والتأنيث أفصح. (ج) خمور.
-: كل مسكر.
-: العنب. وفي القرآن المجيد: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ اَلسِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ اَلْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ اَلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنّا نَراكَ مِنَ اَلْمُحْسِنِينَ﴾ (يوسف: ٣٦) وأهل عمان يسمون العنب خمرا. - في قول الرسول ﷺ: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ". - في قول الصحابة: كل مسكر، سواء كانت من العنب، أم من غيره. (ابن حجر) وهو قول أهل المدينة. وأهل الحجاز. وأهل الحديث كلهم (ابن عبد البر). - عند المالكية: مثل قول الصحابة. وهو مروي عن مالك. و: هو ما اتخذ من عصير العنب، ودخلته الشدة المطربة. - عند الحنفية: هي النيئ من ماء العنب إذا غلى. واشتد، وقذف بالزبد، أي: رماه وأزاله، فانكشف عنه وسكن. فإن لم يقذف بالزبد فليس بخمر عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا. قال القرطبي: وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وللصحابة. - عند الشافعية: مثل قول الصحابة: وهو منقول عن الشافعي. و: الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب، مجاز في غيره. - عند الحنابلة والظاهرية: مثل قول الصحابة. - عند الجعفرية: عصير العنب الذي اشتد وأسكر. و: عصير العنب، والتمر، إذا غلى واشتد. و: المسكر من الشراب.
الخَمْرَة:
الخمر. وهي لغة قليلة.
الخُمْرَة:
ما خالط الإنسان من سكر الخمر.
-: السجادة التي يسجد عليها المصلي.
-: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا.
الخَمير:
ما يجعل في العجين.
[الخميرة]
الخمير.
خَنَثَ
فلانا - خنثا: هزي به. ويقال: خنث له بأنفه.
خَنِثَ
الرجل - خنثا: فعل فعل المخنث، فلان، واسترخى، وتثنى، وتكسر. فهو مخنث.