للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-: العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك، وفي الحديث الشريف: "أن رسول الله كان يمسح على الخفين. والخمار" أي: العمامة.

الخَمَر:

ما وارى الشيء من شجر. أو بناء، أو جبل، أو نحوه.

الخَمْر:

ما أسكر من عصير العنب. سميت بذلك لأنها تغطي العقل. قال ابن سيده: إن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا. وهي مؤنثة، وقد تذكر، والتأنيث أفصح. (ج) خمور.

-: كل مسكر.

-: العنب. وفي القرآن المجيد: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ اَلسِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ اَلْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ اَلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنّا نَراكَ مِنَ اَلْمُحْسِنِينَ﴾ (يوسف: ٣٦) وأهل عمان يسمون العنب خمرا. - في قول الرسول : كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ". - في قول الصحابة: كل مسكر، سواء كانت من العنب، أم من غيره. (ابن حجر) وهو قول أهل المدينة. وأهل الحجاز. وأهل الحديث كلهم (ابن عبد البر). - عند المالكية: مثل قول الصحابة. وهو مروي عن مالك. و: هو ما اتخذ من عصير العنب، ودخلته الشدة المطربة. - عند الحنفية: هي النيئ من ماء العنب إذا غلى. واشتد، وقذف بالزبد، أي: رماه وأزاله، فانكشف عنه وسكن. فإن لم يقذف بالزبد فليس بخمر عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا. قال القرطبي: وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وللصحابة. - عند الشافعية: مثل قول الصحابة: وهو منقول عن الشافعي. و: الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب، مجاز في غيره. - عند الحنابلة والظاهرية: مثل قول الصحابة. - عند الجعفرية: عصير العنب الذي اشتد وأسكر. و: عصير العنب، والتمر، إذا غلى واشتد. و: المسكر من الشراب.

الخَمْرَة:

الخمر. وهي لغة قليلة.

الخُمْرَة:

ما خالط الإنسان من سكر الخمر.

-: السجادة التي يسجد عليها المصلي.

-: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا.

الخَمير:

ما يجعل في العجين.

[الخميرة]

الخمير.

خَنَثَ

فلانا - خنثا: هزي به. ويقال: خنث له بأنفه.

خَنِثَ

الرجل - خنثا: فعل فعل المخنث، فلان، واسترخى، وتثنى، وتكسر. فهو مخنث.

انخَنَثَ:

انثنى، واسترخى.

[تخنث]

الرجل: خنث. - الشيء: تثني.

<<  <   >  >>