للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلمت منهم النقض للعهد، فلا توقع بهم سابقا إلى النقض حتى تعلمهم أنك نقضت العهد، فتكونوا في العلم بالنقض مستويين، ثم أوقع بهم. وهو تفسير الزهري. - التمر، ونحوه: عمله نبيذا. ويقال: نبذ التمر: صار نبيذا.

انتَبَذَ

فلان: اعتزل ناحية. ويقال: انتبذ عن القوم: تنحى. - التمر، ونحوه: اتخذه نبيذا.

تَنَابَذَ

القوم: اختلفوا. وتفارقوا عن عداوة.

نَابَذَ

القوم: خالفهم. - القوم الحرب: كاشفهم إياها، وجاهرهم بها.

نَبَّذَ

التمر، أو العنب، ونحوهما: اتخذ منه النبيذ.

الانتِباذ:

التنحي.

-: تحيز كل من الفريقين في الحرب.

-: اتخاذ النبيذ.

المُنابَذَة:

الانتباذ.

[بيع المنابذة]

في قول أبي هريرة: هو أن يقول: أنبذ ما معي، وتنبذ ما معكم ليشتري أحدهما من الآخر. ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر. - في قول أبي سعيد الخدري: هو طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقبله، أو ينظر إليه. - في قول الزهري، مثل قول أبي هريرة. و: مثل قول أبي سعيد الخدري. - عند المالكية، والحنفية: هو أن تبيعه ثوبك بثوبه، وتنبذه إليه، وينبذه إليك. بلا تأمل منكما، على الإلزام. - عند الشافعية: أن يجعل المتبايعان النبذ بيعا، اكتفاء به عن الصيغة. فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة، فيأخذ الآخر. أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك رزم البيع، وانقطع الخيار. - عند الحنابلة، والأوزاعي: هو أن يقول: أي ثوب نبذته إلى. فقد اشتريته بكذا - عند الزيدية: هو أن يتساوم بالسلعة الرجلان، فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع. و: مثل قول أبي سعيد الخدري - عند الإباضية: مثل قول أبي هريرة. و: هو أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الثوب، أو غيره، فقد وجب البيع

المَنْبُوذ:

اللقيط.

النَّبْذ:

الشيء اليسير. يقال: ذهب ماله وبقي نبذ منه.

النَّبْذَة:

النبذة.

النُّبْذَة:

الناحية. يقال: جلس نبذة: أي ناحية. (ج) نبذ.

-: القطعة.

النَّبِيذ:

المنبوذ.

-: ما نبذ في الماء، ونقع فيه، سواء كان مسكرا، أم غير مسكر. (ج) أنبذه.

-: الخمر. - عند المالكية: هو ما اتخذ من ماء الزبيب، أو البلح، ودخلته الشدة المطربة.

نَثَرَت

الدابة - نثرا: عطست. - الشيء نثرا، ونثارا: رمى به متفرقا. - السر: نشره، وأفشاه.

<<  <   >  >>