﴿يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اِسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولائِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي اَلدُّنْيا وَاَلْآخِرَةِ وَأُولائِكَ أَصْحابُ اَلنّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ﴾ (البقرة: ٢١٧) - الشيء: استرجعه. - إلى حاله: عاد.
استرَدَّه:
استرجعه. - فلانا الشيء: سأله أن يرده عليه.
تَرَدَّدَ:
تراجع.
-: رجع مرة بعد أخرى. ويقال: تردد فيه: اشتبه، فلم يثبت، وتردد في الكلام: تعثر لسانه، وتردد إلى مجالس العلم: اختلف إليها.
رَادَّه
الشيء: رده عليه. وفي الكتاب الكريم: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اَللّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ﴾ (يونس: ١٠٧) - البيع: طلب فسخه.
الرَّدّ:
الحبسة في اللسان.
-: الردي،
-: الصرف.
-: العطف.
-: المردود. - في المواريث اصطلاحا: صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض، ولا مستحق له من العصبات. إليهم بقدر حقوقهم. (الجرجاني)
الرَّدَّة:
صدى الصوت.
-: البقية.
-: الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام. - شرعا: قطع من يصح طلاقه الإسلام يكفر، عزما، أو قولا، أو فعلا، استهزاء كان ذلك، أو عنادا. أو اعتقادا، كنفي وجود الله تعالى، أو نفي نبي، أو تكذيبه، أو جحد أمر مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذر، أو تردد في كفر، أو إلقاء مصحف بقاذورة. أو سجود لمخلوق. (الأنصاري)
[الردى]
المطلقة.
المُرْتَدّ:
الراجع. - شرعا: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. (التمرتاشي) - عند الإباضية: هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعا، إما بالتصريح بالكفر، وإما بلفظ يقتضيه، أو بفعل يتضمنه.
رَدِيَ
ردى: هلك. - في الهوة: سقط، فهو رد.
أَرْدَى
فلانا: أسقطه.
-: أهلكه. وفي القرآن العزيز: ﴿فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ اَلْجَحِيمِ. * قالَ تَاللّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ، * وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ اَلْمُحْضَرِينَ﴾ (الصافات: ٥٥ - ٥٧)
تَرَدَّى
في الهوة، ونحوها، أو من مكان عال: سقط. وفي القرآن العزيز: ﴿وَأَمّا مَنْ بَخِلَ وَاِسْتَغْنى، * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى، * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى، * وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدّى﴾ (الليل: ٨ - ١١). قال زيد بن أسلم: تردى: أي: سقط في النار. وقال مجاهد: مات.
-: ليس الرداء.
الرِّدَاء:
ما يلبس فوق الثياب. (ج) أردية.