للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا.

[هبة الثواب]

عند الإباضية: التمليك بعوض. و: هي ما وهب لشيء مقدم. أو لاستجلاب شيء ما. حلالا كان أو حراما أو مكروها.

وَهَمَ

في الشيء - وهما: ذهب وهمه إليه مع إرادة غيره. - الشيء: وقع في خلده. - في الصلاة: سها.

وَهِمَ

في الحساب - وهما: غلط فيه، وسها

اتَّهَمَ

فلانا بكذا: أدخل عليه التهمة فيه. - في قوله: شك في صدقه، فهو متهم.

أَوْهَمَ

الشيء إيهاما: تركه كله. يقال: أوهم من الحساب مائة: أي: أسقط. و: أوهم من صلاته ركعة. - فلانا: أدخل عليه الوهم. - فلانا بكذا: أدخل عليه التهمة، وظنه بها.

وَهَّمَ

فلانا توهيما: أوقعه في الوهم.

التهْمَة:

ما يتهم به. (ج) تهم، وتهمات - عند الإباضية: هي ظن الحرام، أو المكروه. أو: ما تكرهه النفس بالغير.

[التهمة في الشهادة]

عند الحنفية، والشافعية: أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعا. أو يدفع عن نفسه مغرما.

[يمين التهمة]

(انظر ي م ن)

التهَمَة:

التهمة.

التَّهِيم:

الذي وقعت عليه التهمة.

الوَهْم:

ما يقع في الذهن من الخواطر. (ج) أوهام، ووهوم. - عند الأصوليين: هو المرجوح من الاحتمالين. (البعلي).

<<  <   >  >>