للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-: التعليق. ومنه: التعليق على المشيئة، كما لو قال: لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الشريف: "من حلف على شيء، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى".

-: يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال، كما نص عليه السيرافي.

[الاستثناء العرفي]

هو حقيقة عرفية تطلق على (إن شاء الله) وإن كان مجازا في الأصل، لأنه شرط. (الدسوقي). - عند المالكية: هو رفع للزوم اليمين. - عند الظاهرية: هو أن يحلف على شيء، ثم يقول موصولا بكلامه: إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله، أو: إلا أن لا يشاء الله، أو نحوا من هذا. أو: إلا إن شاء، أو: إلا أن لا أشاء، أو: إلا إن بدل الله ما في قلبي، أو: إلا أن يبدو إلى، أو: إلا أن يشاء فلان، أو: إن شاء، وهذا هو الاستثناء الصحيح. - في قول الراغب الأصفهاني: هو رفع ما يوجبه اللفظ، كقوله: امرأتي طالق إن شاء الله. - عند الزيدية: صرف الأمر الذي حلف عليه، ورده، حتى كأن لم يكن منه، فإذا قال: والله لأدخلن الدار إن شاء الله، فبقوله: إن شاء الله تعالى، قد استثنى، أي عطف الأمر الذي حلف عليه، وهو دخول الدار، ورده حتى كأنه لم يقصده، ولم يحلف عليه. - عند الإباضية: إخراج بعض من كل، بمثل: إلا أن يشاء الله.

[الاستثناء الوضعي]

اصطلاحا: هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ (ابن حجر). - عند الحنفية: تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب، ونفي وإثبات باعتبار الاجزاء، فالقائل: له علي عشرة، إلا ثلاثة، له عبارتان: مطولة، وهي ما ذكرناه، ومختصرة: وهي أن يقول ابتداء: له علي سبعة، وهو معنى قولهم: تكلم بالباقي بعد الثنيا. أي بعد الاستثناء. و: إخراج الشيء من الشيء، لولا الإخراج لوجب دخوله فيه وهذا يتناول الاستثناء المتصل حقيقة وحكما، ويتناول المنفصل حكما فقط. - عند الحنابلة: صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه. و: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه. - في قول الراغب الأصفهاني: هو رفع ما يوجبه عموم سابق. وفي القرآن الكريم: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ، إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّهِ بِهِ﴾ (الانعام: ١٤٥).

[الثني]

الأمر يعاد مرتين. وفي الحديث الشريف: "لا ثنى في الصدقة" أي: لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة. - من النساء: التي ولدت مرتين.

-: الولد الثاني.

الثُّنيا:

الاستثناء. وفي الحديث الشريف: "من استثنى فله ثنياه" أي مستثناه.

[بيع الثنيا]

(انظر ب ي ع)

الثَّنِيّ:

كل ما سقطت ثنيته. (ج) ثناء، وثنيان. وهي ثنية (ج) ثنيات. ويكون من ذوات الظلف، والحافر في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف في السنة السادسة. وهو بعد الجذع.

<<  <   >  >>