للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الزواج من بنت الزنا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أبلغ من العمر ٢٨ سنة أريد الزواج ببنت عمي ولكنه أنجبها قبل الزوج بوالدتها وكان ذلك في بلد أجنبي فهل يصح زواجي بها أم لا فقد تزوج والداها الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه البنت بنت زنا، وليست بنت عمك، لأنها لا تنسب شرعاً إلى أبيها (عمك) ، وانظر الجواب رقم: ١٢٢٦٣.

لكن لا حرج عليك في الزواج منها إذا كانت من ذوات الدين والخلق، وإن كان الأولى نكاح ذات النسب. وانظر الجواب رقم: ٧٧٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>