للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من أراد الزواج فليتخير لنطفه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحل لمسلم أن يتزوج أجنبية شريطة أن تسلم، مع أن الإشكالية في إخوانها، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاروا لأولادكم أخوالاً. وهم ما يزالون على دينهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك أن تتزوج من تلك الفتاة إن أسلمت، بل ويجوز لك أن تتزوج منها إن كانت يهودية أو نصرانية عفيفة، ولكن ينبغي لمن أرد الزواج أن يتخير لنطفه فلا ينكح غير ذوات الدين والخلق والشرف لئلا يسري خلق الأم أو خلق أهلها على أبنائه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني.

وأما الأثر الذي ذكرته فلم نقف عليه فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٥٦٩٠٥، والفتوى رقم: ٤٤٩٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>