للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم نكاح اللقيطة]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-هل يجوز الزواج من فتاة لقيطة؟ واذا كان يجوز هل سيكون لي بها أجرًعند الله ومغفرة

لما سبق من ذنبي؟

٢-هل التحدث مع هذه الفتاة والاطمئنان عليها هاتفيا وبعلم أهلها الذين ربوها يجوز أم لا؟

علما بأني سبق وأن طلبتها منهم للزواج وتم تأجيل هذا الأمر إلى أن تنتهي دراستها الجامعية

التي لم يبق عليها إلا سنتين فقط..

{أفيدونى جزاكم الله حسنه في ميزان حسناتكم}

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في الزواج بهذه الفتاة اللقيطة، وعليها أن توكل من يتولى عقد نكاحها، وهو القاضي الشرعي إن وجد أو من يقوم مقامه.

وإذا نويت بزواجك منها الشفقة عليها وجبر كسرها وإعفافها فأنت مأجور إن شاء الله، فالراحمون يرحمهم الله -كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم-، وأما عن التحدث معها في الهاتف للاطمئنان عليها، فانظر لذلك الفتوى رقم:

١٨٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>